السيد محسن الحكيم
11
دليل الناسك
المبحث الثاني يعتبر في وجوب حجة الاسلام أمور : الأول والثاني : البلوغ ، وكمال العقل . فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ( 1 ) ، ولا على المجنون وإن كان أدواريا ( 2 ) ، إلا إذا صادف دور إفاقته الموسم - ولو قبل الميقات - وكان وافيا بتمام الأعمال . لكن لو لم يكن الصبي ولا المجنون مميزا استحب ( 3 ) لوليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 / وجوب الحج / 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 / وجوب الحج / 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 4 / مقدمة العبادات / 11 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 4 / مقدمة العبادات / 11 . ( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره . [ وسائل الشيعة : ب 20 / وجوب الحج / 1 ] .